responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197


منفردة [1] وقال محمد بن مسلمة [2] : يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ، ويغسل ما أصابه من الأول من ثيابه وبدنه ، ثم يصلي [3] .
وقال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثياب على الإطلاق ، وأما الأواني ، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها . وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر ، أو تساويا لم يجز [4] .
وقال الشافعي : يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء كان عدد النجس أقل ، أو أكثر ، أو استويا [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وأيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما ، فلا بأس أن نقدم على ما هو نجس . وأيضا الصلاة في الذمة بيقين ، ولا نعلم براءتها إذا استعلمنا هذا الماء .
وروى عمار الساباطي [6] وسماعة بن مهران [7] عن أبي عبد الله



[1] قال النووي في المجموع 1 : 181 : وقال عبد الملك بن الماجشون : يتوضأ بكل واحد ويصلي بعد الوضوئين ولا يعيد الصلاة .
[2] أبو هاشم ، محمد بن مسلمة بن محمد بن هاشم بن إسماعيل المخزومي . روى عن مالك ، وتفقه عنده ، كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وأفقههم . ترتيب المدارك 1 : 358 ، والديباج المذهب 2 : 156 ، والجرح والتعديل 4 / 1 : 71 .
[3] المجموع 1 : 181 .
[4] المصدر السابق .
[5] المصدر السابق .
[6] التهذيب 1 : 248 حديث 712 ، ولفظ الحديث : ( . . . عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في حديث طويل قال سئل عن رجل - إلى قوله : على ماء غيره - قال : يهرقهما ويتيمم ) .
[7] التهذيب 1 : 249 حديث 713 ، وفي الكافي 3 : 10 حديث 6 ، والاستبصار 1 : 21 حديث 48 ما لفظه : ( . . . عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأهرق الماء ، وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءآن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهرقهما ويتيمم ) .

197

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست