نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 169
الارتداد ، ولأنه لو كان من جملتها ، لكان عليه دليل ، فمن ادعى أنه ينقضه ، فعليه الدلالة ولا يجدها . < فهرس الموضوعات > حكم العاصي بسفره إذا عدم الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 122 : العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت ، ويصلي ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمم ، وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه وجهان : أحدهما يسقط . والآخر لا يسقط [1] . دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [2] ولم يفرق . ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل . وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة [3] وذلك على عمومه . < فهرس الموضوعات > حكم من جامع زوجته في السفر < / فهرس الموضوعات > مسألة 123 : إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت ، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه . فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة ، أم لا ؟ فيه قولان للشافعي : أحدهما يجب [4] ، والآخر لا يجب [5] . والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما .
[1] قال النووي في المجموع [ 2 : 303 ] : وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان : أحدهما : تجب الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر ، والسفر معصية ، فلم تتعلق به رخصة . والثاني : لا تجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة . ونحوه في مغني المحتاج 1 : 106 . [2] النساء : 43 ، والمائدة : 6 . [3] تقدم في المسألة 90 - 96 . [4] المجموع 2 : 209 . [5] المصدر السابق .
169
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 169