responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 169


الارتداد ، ولأنه لو كان من جملتها ، لكان عليه دليل ، فمن ادعى أنه ينقضه ، فعليه الدلالة ولا يجدها .
< فهرس الموضوعات > حكم العاصي بسفره إذا عدم الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 122 : العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت ، ويصلي ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمم ، وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه وجهان : أحدهما يسقط . والآخر لا يسقط [1] .
دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [2] ولم يفرق . ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل . وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة [3] وذلك على عمومه .
< فهرس الموضوعات > حكم من جامع زوجته في السفر < / فهرس الموضوعات > مسألة 123 : إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت ، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه . فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة ، أم لا ؟ فيه قولان للشافعي :
أحدهما يجب [4] ، والآخر لا يجب [5] .
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما .



[1] قال النووي في المجموع [ 2 : 303 ] : وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان : أحدهما : تجب الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر ، والسفر معصية ، فلم تتعلق به رخصة . والثاني : لا تجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة . ونحوه في مغني المحتاج 1 : 106 .
[2] النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
[3] تقدم في المسألة 90 - 96 .
[4] المجموع 2 : 209 .
[5] المصدر السابق .

169

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست