نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 168
أولى [1] والثالث أن الجنب أولى [2] . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء [3] . < فهرس الموضوعات > حكم من عدم الماء ووجده بالثمن < / فهرس الموضوعات > مسألة 120 : إذا عدم الماء ، ووجده بالثمن ، وليس معه الثمن ، فقال له إنسان : أنا أبيعك بالنسيئة ، فإن كان له ما يقضي به ثمنه ، لزمه شراؤه ، وإن لم يكن له ما يقتضي ذلك ، لم يلزمه وعليه التيمم . وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل [4] . دليلنا : على أنه إذا كان متمكنا يلزمه : لقوله تعالى : " فلم تجدوا ماء " [5] ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به . وأما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه ، بدلالة قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [6] وهذا غير واجد للماء ، فينبغي أن يكون فرضه التيمم . < فهرس الموضوعات > حكم من رجع إلى الاسلام بعد ارتداده < / فهرس الموضوعات > مسألة 121 : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام ، لم تبطل طهارته ولا تيممه . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : إنهما يبطلان [7] . والثاني : لا يبطلان [8] والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة [9] . دليلنا : على أنهما لا يبطلان : إن نواقض الطهارة معروفة ، وليس من جملتها
[1] المصدر السابق . [2] المصدر السابق . [3] أي المسألة 118 . [4] قال النووي في المجموع [ 2 : 255 ] : من وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ، فإن لم يكن له مال غائب ، لم يلزمه شراؤه بلا خلاف ، وإن كان فوجهان : الصحيح يلزمه شراؤه وهو المنصوص في البويطي ، وبه قطع الجمهور . [5] النساء : 43 . [6] النساء : 43 . [7] المجموع 2 : 5 ، 301 . [8] المصدر السابق . [9] المصدر السابق .
168
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 168