responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 168


أولى [1] والثالث أن الجنب أولى [2] .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم من عدم الماء ووجده بالثمن < / فهرس الموضوعات > مسألة 120 : إذا عدم الماء ، ووجده بالثمن ، وليس معه الثمن ، فقال له إنسان : أنا أبيعك بالنسيئة ، فإن كان له ما يقضي به ثمنه ، لزمه شراؤه ، وإن لم يكن له ما يقتضي ذلك ، لم يلزمه وعليه التيمم .
وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل [4] .
دليلنا : على أنه إذا كان متمكنا يلزمه : لقوله تعالى : " فلم تجدوا ماء " [5] ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به . وأما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه ، بدلالة قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [6] وهذا غير واجد للماء ، فينبغي أن يكون فرضه التيمم .
< فهرس الموضوعات > حكم من رجع إلى الاسلام بعد ارتداده < / فهرس الموضوعات > مسألة 121 : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام ، لم تبطل طهارته ولا تيممه .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : إنهما يبطلان [7] . والثاني : لا يبطلان [8] والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة [9] .
دليلنا : على أنهما لا يبطلان : إن نواقض الطهارة معروفة ، وليس من جملتها



[1] المصدر السابق .
[2] المصدر السابق .
[3] أي المسألة 118 .
[4] قال النووي في المجموع [ 2 : 255 ] : من وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ، فإن لم يكن له مال غائب ، لم يلزمه شراؤه بلا خلاف ، وإن كان فوجهان : الصحيح يلزمه شراؤه وهو المنصوص في البويطي ، وبه قطع الجمهور .
[5] النساء : 43 .
[6] النساء : 43 .
[7] المجموع 2 : 5 ، 301 .
[8] المصدر السابق .
[9] المصدر السابق .

168

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست