responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170


دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [1] فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق .
وروى العيص بن القاسم [2] ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل يأتي الماء وهو جنب ، وقد صلى بتيمم ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة [3] .
وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ؟ فقال : لا يعد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين [4] .
وروى عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا ، وكان جنبا ، فليمسح من الأرض ، وليصل ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى [5] . ولم يفرقوا في شئ من الأخبار ، فوجب حملها على العموم .
مسألة 124 : الحائض إذا انقطع دمها ، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم .
وقال الشافعي : لا يجوز [6] .



[1] النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
[2] أبو القاسم ، العيص بن القاسم بن ثابت البجلي الكوفي . ابن أخت سليمان بن خالد الأقطع . عربي ، ثقة ، عين عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام رجال النجاشي : 232 ، ورجال الشيخ الطوسي 264 ، والخلاصة : 131 ، ورجال الكشي : 361 .
[3] التهذيب 1 : 197 حديث 569 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 556 ، وليس فيهما كلمة ( بتيمم ) .
[4] الإستبصار 1 : 161 حديث 557 ، والتهذيب 1 : 197 حديث 571 .
[5] التهذيب 1 : 197 حديث 572 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 558 . ورواه الشيخ الكليني بطريق آخر في الكافي 3 : 63 حديث 3 .
[6] المجموع 2 : 366 ، وبداية المجتهد 1 : 55 والتفسير الكبير 6 : 68 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 348 ، والأم 1 : 59 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 2 : 336 ، والفتاوى الكبرى 1 : 78 .

170

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست