responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 137


دليلنا : قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " [1] وهذا صعيد . والخبر الذي قدمناه أيضا يدل على ذلك [2] .
< فهرس الموضوعات > كراهية التيمم بالرمل < / فهرس الموضوعات > مسألة 80 : يكره التيمم بالرمل ، إلا أنه يجزي ذلك .
وللشافعي فيه قولان ، وقال بعض أصحابه : فيه قول واحد ، لكن على اختلاف حالين : إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد يجوز التيمم به ، وإذا لم يكن فيه تراب لم يجز [3] .
دليلنا : قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا " [4] والصعيد هو الأرض على ما بيناه والرمل يسمى أرضا ، ولأجل ذلك يقال : أرض رمل ، كما يقال : أرض صخر ، وأرض حصى ، فينبغي أن يجوز التيمم به .
< فهرس الموضوعات > وجوب المسح على جميع المقدار < / فهرس الموضوعات > مسألة 81 : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمم لم يجزه .
وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه [5] كما قلناه . فإن كان تركه ناسيا ، وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسح عليه ، وإن تطاول الزمان فيه قولان ، أحدهما : يستأنف . والثاني : يبني .
وقال أبو حنيفة : إن كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شئ ، وإن كان أكثر منه لم يجزه [6] .
دليلنا : ما قدمناه من كيفية التيمم ، وأنه يجب عليه أن يمسح على ظهر كفيه



[1] المائدة : 6 .
[2] تقدم في المسألة 77 .
[3] الأم 1 : 50 ، ومغني المحتاج 1 : 96 ، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 213 .
[4] المائدة : 6 .
[5] الأم 1 : 49 ، والمجموع 2 : 239 ، وبداية المجتهد 1 : 68 .
[6] أحكام القرآن للجصاص 2 : 391 والتفسير الكبير 11 : 172 ، والمجموع 2 : 239 ، وبداية المجتهد 1 : 68 .

137

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست