responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 138


ووجهه إلى طرف أنفه ، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر [1] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الترتيب في التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 82 : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال .
وبه قال الشافعي [2] ، إلا في تقديم اليمين على الشمال ، وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب [3] .
دليلنا : ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء [4] وطريقة الاحتياط تقتضيه .
< فهرس الموضوعات > وجوب الموالاة في التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 83 : الموالاة واجبة في جميع التيمم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك [5] .
دليلنا : أنه لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الوقت ، فلو لم يوال لخرج الوقت وفاتت الصلاة .
< فهرس الموضوعات > سقوط فرض التيمم عن من قطعت يداه < / فهرس الموضوعات > مسألة 84 : من قطعت يداه من الذارعين سقط عنه فرض التيمم فيهما .
وقال الشافعي : يتيمم فيما بقي إلى المرفقين [6] .
دليلنا : أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين ، فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > جواز أداء الفرائض والنوافل للمتيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 85 : من تيمم لصلاة ، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة .



[1] أي أنه خالف ظاهر المأمور به فلا يكون مجزيا .
[2] الأم 1 : 49 ، والمجموع 2 : 234 ، والمحلى 2 : 161 ، ومغني المحتاج 1 : 94 وفيه فصل بين التيمم بدل الغسل فلم يعتبر فيه الترتيب ، وبين بدل الوضوء فاعتبر فيه ، لاعتبار الترتيب في الوضوء .
[3] عمدة القاري 4 : 37 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 121 ، والمحلى 2 : 161 .
[4] أنظر مسألة 42 .
[5] المبسوط للسرخسي 1 : 121 ، ومغني المحتاج 1 : 100 ، والمجموع 2 : 233 .
[6] الأم 1 : 49 .

138

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست