responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136


معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم التراب المخلوط في التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 78 : لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة ، أو زرنيخا ، أو كحلا ، أو مائعا غير الماء . غلب عليه أو لم يغلب عليه .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به [2] ، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان ، قال المروزي [3] : يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه [4] .
وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز [5] .
دليلنا : قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " [6] والصعيد قد بينا : أنه التراب أو الأرض ، وهذا ليس بتراب محض ، ولا أرض والخبر الذي قدمناه [7] أيضا يؤيده .
< فهرس الموضوعات > جواز التيمم بالتراب المستعمل في التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 79 : التراب المستعمل في التيمم ، يجوز التيمم به دفعة أخرى .
وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ، ويتيمم به . وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : أنه لا يجوز [8] . وحكي عن بعض أصحابه : إنه يجوز [9] .



[1] الإستبصار 1 : 14 و 155 حديث 26 و 534 ، والتهذيب 1 : 188 حديث 540 .
[2] الأم 1 : 50 ، والمجموع 2 : 217 ، ومغني المحتاج 1 : 96 ، وحاشية الجمل 1 : 215 .
[3] إبراهيم بن أحمد ، أبو إسحاق المروزي . صاحب أبي العباس ، أخذ العلم علي بن سريج مات سنة ( 340 ه‌ ) . طبقات الفقهاء 92 ، وطبقات الشافعية : 19 .
[4] المجموع 2 : 217 .
[5] المجموع 2 : 217 .
[6] المائدة : 6 .
[7] تقدم في المسألة السابقة .
[8] الأم 1 : 50 ، ومغني المحتاج 1 : 96 و 100 .
[9] مغني المحتاج 1 : 96 و 100 .

136

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست