نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 136
معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد [1] . < فهرس الموضوعات > حكم التراب المخلوط في التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 78 : لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة ، أو زرنيخا ، أو كحلا ، أو مائعا غير الماء . غلب عليه أو لم يغلب عليه . وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به [2] ، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان ، قال المروزي [3] : يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه [4] . وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز [5] . دليلنا : قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " [6] والصعيد قد بينا : أنه التراب أو الأرض ، وهذا ليس بتراب محض ، ولا أرض والخبر الذي قدمناه [7] أيضا يؤيده . < فهرس الموضوعات > جواز التيمم بالتراب المستعمل في التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 79 : التراب المستعمل في التيمم ، يجوز التيمم به دفعة أخرى . وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ، ويتيمم به . وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب . وقال أكثر أصحاب الشافعي : أنه لا يجوز [8] . وحكي عن بعض أصحابه : إنه يجوز [9] .
[1] الإستبصار 1 : 14 و 155 حديث 26 و 534 ، والتهذيب 1 : 188 حديث 540 . [2] الأم 1 : 50 ، والمجموع 2 : 217 ، ومغني المحتاج 1 : 96 ، وحاشية الجمل 1 : 215 . [3] إبراهيم بن أحمد ، أبو إسحاق المروزي . صاحب أبي العباس ، أخذ العلم علي بن سريج مات سنة ( 340 ه ) . طبقات الفقهاء 92 ، وطبقات الشافعية : 19 . [4] المجموع 2 : 217 . [5] المجموع 2 : 217 . [6] المائدة : 6 . [7] تقدم في المسألة السابقة . [8] الأم 1 : 50 ، ومغني المحتاج 1 : 96 و 100 . [9] مغني المحتاج 1 : 96 و 100 .
136
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 136