نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 716
صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله . وقال الشافعي : يغسل ويصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر [1] . وقال أبو حنيفة ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه ، وإن وجد الأقل لم يصل عليه . وقال : فإن وجد نصفه نظر ، فإن كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه ، وإن وجد النصف الأخير لم يغسل ولم يصل عليه . وانشق بالطول لم يغسل واحد منهما ، ولم يصل عليه [2] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا روي أن طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، فكانت يد عبد الرحمن عتاب بن أسيد [3] ، فغسلها أهل مكة وصلوا عليها [4] . < فهرس الموضوعات > حكم اختلاط قتلى المسلمين بالمشركين < / فهرس الموضوعات > مسألة 528 : إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، فروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر [5] ، فعلى هذه الرواية هذه أمارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن . وإن قلنا يصلى على كل واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال الشافعي [6] . ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر .
[1] الأم 1 : 268 ، والمجموع 5 : 53 - 55 ، ومغني المحتاج 1 : 348 ، وفتح العزيز 5 : 144 . [2] المبسوط 2 : 54 ، وفتح العزيز 5 : 144 ، والمحلى 5 : 138 ، والمجموع 5 : 54 ، و 255 . [3] عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس القرشي الأموي ، وأمه جويرية بنت أبي جهل ، كان يوم الجمل مع عائشة وقتل فيها وحملت الطير يده . . . إلى آخره . أسد الغابة 3 : 308 ، وانظر كذلك الأم 1 : 268 ، والتلخيص الحبير المطبوع مع المجموع 5 : 274 . [4] الكافي 3 : 212 الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 باب أكيل السبع ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 104 حديث 484 و 485 ، والتهذيب 1 : 336 الأحاديث 983 - 985 . [5] تفرد الشيخ المصنف بنقل هذا الحديث عن علي ( ع ) هنا وفي المبسوط 1 : 182 ، ورواه في التهذيب 6 : 172 حديث 336 بسنده إلى أبي عبد الله . [6] الأم 1 : 269 ، والمجموع 5 : 258 و 259 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 150 والمغني لابن قدامة 2 : 404 .
716
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 716