responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 715


ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة [1] .
وقال الشافعي في القديم والجديد أنه يغسل ويصلى عليه [2] ، وله قول آخر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه [3] .
دليلنا : أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد ، وإذا ثبت ذلك كان حكمه حكم قتيل المعركة .
وروت الطائفة أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على قتلى أصحابه بصفين والجمل ، مثل هاشم المرقال [4] ، وعمار بن ياسر وغيرهما ، ولم يغسلهم . [5] < فهرس الموضوعات > قتيل قطاع الطرق يغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 526 : من قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه .
وللشافعي فيه قولان ، مثل من قتله أهل البغي [6] .
دليلنا : قوله عليه السلام : " صلوا على من قال : لا إله إلا الله " [7] فهو على عمومه إلا من أخرجه الدليل .
< فهرس الموضوعات > وجوب تغسيل القطعة المشتملة على العظم < / فهرس الموضوعات > مسألة 527 : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان



[1] المبسوط 2 : 53 ، وشرح فتح القدير 1 : 476 ، والهداية 1 : 94 ، وفتح العزيز 5 : 152 .
[2] الأم 1 : 268 ، والمجموع 5 : 261 و 267 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 154 .
[3] المجموع 5 : 561 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 152 .
[4] هاشم بن عتبة بن مالك بن أهيب بن عبد مناف يعرف بالمرقال - لأنه كان يرقل في الحرب أي يسرع وهو ضرب من العدو - أسلم يوم الفتح من الشجعان الفضلاء الأخيار فاتح جلولاء ، شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام وحامل رايته فيها وقتل فيها سنة 37 هجرية ، الإصابة 3 : 561 ، وأسد الغابة 5 : 49 ، وشذرات الذهب 1 : 46 .
[5] رواه الحميري في قرب الإسناد : 65 ، ولكن المصادر الروائية الأخرى تحمله على التقية أو على وهم النساخ أو تأويلات أخر انظر من لا يحضره الفقيه 1 : 96 حديث 445 ، والتهذيب 1 : 331 حديث 968 و 3 : 332 حديث 1041 و 6 : 168 حديث 322 ، والاستبصار 1 : 214 حديث 754 و 469 حديث 1811 .
[6] الأم 1 : 268 ، والمجموع 5 : 261 ، وبداية المجتهد 1 : 219 وفتح العزيز 5 : 154 .
[7] سنن الدارقطني 2 : 56 الحديث 3 - 4 باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه .

715

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست