responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 717


وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر مثل هذا وأن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم [1] . ولو قلنا إنه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا ، لأن بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون الكافرين .
< فهرس الموضوعات > إذا تعذر الغسل يمم الميت بالتراب < / فهرس الموضوعات > مسألة 529 : إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي ، وبه قال جميع الفقهاء [2] ، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط ، فإن عند فعله يزول الخلاف .
< فهرس الموضوعات > كيفية حمل الجنازة < / فهرس الموضوعات > مسألة 530 : حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة والثوري [3] .
وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد [4] ، وقال مالك هما سواء [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [6] .



[1] المبسوط 2 : 54 ، والمجموع 5 : 259 ، وفتح العزيز 5 : 150 ، والمغني لابن قدامة 2 : 404 .
[2] المجموع 5 : 178 ، وفتح العزيز 5 : 130 ، والمغني لابن قدامة 2 : 406 .
[3] الهداية 1 : 93 ، والمبسوط 2 : 56 ، واللباب 1 : 133 ، وشرح فتح القدير 1 : 467 ، والمجموع 5 : 270 ، والمغني لابن قدامة 2 : 361 .
[4] المغني لابن قدامة 2 : 361 ، والأم 1 : 269 و 272 ، ومختصر المزني : 37 ، والهداية 1 : 93 ، والمبسوط 2 : 56 ، والمجموع 5 : 270 ، والوجيز 1 : 74 ، وشرح فتح القدير 1 : 467 .
[5] المغني لابن قدامة 2 : 361 ، والمجموع 5 : 270 .
[6] الكافي 3 : 168 ، والتهذيب 1 : 452 ، والاستبصار 1 : 216 .

717

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست