نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 717
وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر مثل هذا وأن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم [1] . ولو قلنا إنه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا ، لأن بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون الكافرين . < فهرس الموضوعات > إذا تعذر الغسل يمم الميت بالتراب < / فهرس الموضوعات > مسألة 529 : إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي ، وبه قال جميع الفقهاء [2] ، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط ، فإن عند فعله يزول الخلاف . < فهرس الموضوعات > كيفية حمل الجنازة < / فهرس الموضوعات > مسألة 530 : حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة والثوري [3] . وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد [4] ، وقال مالك هما سواء [5] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم [6] .