نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 702
محض أبيض ، لا من كتان ، ولا إبريسم ، ولا أسود . وقال الشافعي في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء [1] . قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء [2] . قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على خمسة [3] . وأما صفتها ثلاثة أزر ، يدرج فيها إدراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال أبو حنيفة : قميص ، وأزار ، ولفافة [4] . وقال الشافعي : إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة [5] . وأما الألوان ، فالمستحب البياض بلا خلاف [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الذي اعتبرناه من العدد ، واللون ، والصفة لا خلاف أنه يجوز ، وإن اختلفوا في كونه أفضل ، فالاحتياط فعل ذلك ، لأن ما عداه فيه خلاف . < فهرس الموضوعات > احتياج غسل الميت إلى نية < / فهرس الموضوعات > مسألة 492 : غسل الميت يحتاج إلى نية . ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان : أحدهما مثل ما قلناه [7] ، والآخر لا يحتاج