responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 702


محض أبيض ، لا من كتان ، ولا إبريسم ، ولا أسود .
وقال الشافعي في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء [1] .
قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء [2] .
قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على خمسة [3] . وأما صفتها ثلاثة أزر ، يدرج فيها إدراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة .
وقال أبو حنيفة : قميص ، وأزار ، ولفافة [4] . وقال الشافعي : إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة [5] .
وأما الألوان ، فالمستحب البياض بلا خلاف [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الذي اعتبرناه من العدد ، واللون ، والصفة لا خلاف أنه يجوز ، وإن اختلفوا في كونه أفضل ، فالاحتياط فعل ذلك ، لأن ما عداه فيه خلاف .
< فهرس الموضوعات > احتياج غسل الميت إلى نية < / فهرس الموضوعات > مسألة 492 : غسل الميت يحتاج إلى نية .
ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان : أحدهما مثل ما قلناه [7] ، والآخر لا يحتاج



[1] الأم 1 : 266 ، والمحلى 5 : 117 - 118 و 120 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ، والمجموع 5 : 191 - 192 ، وفتح العزيز 5 : 133 ، والوجيز 1 : 74 ، ومغني المحتاج 1 : 337 .
[2] الأم 1 : 281 ، والمجموع 5 : 193 ، والمحلى 5 : 120 ، وكفاية الأخيار 1 : 102 .
[3] الأم 1 : 266 ، والمجموع 5 : 193 ، وفتح العزيز 5 : 134 ، والوجيز 1 : 74 .
[4] اللباب 1 : 130 ، وشرح فتح القدير 1 : 453 ، وفتح العزيز 5 : 135 .
[5] الأم 1 : 266 ، والمجموع 5 : 194 .
[6] المجموع 5 : 195 ، وفتح العزيز 5 : 131 ، والوجيز 1 : 74 ، ومغني المحتاج 1 : 338 وكفاية الأخيار 1 : 102 .
[7] المجموع 5 : 156 ، وفتح العزيز 5 : 114 ، والوجيز 1 : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 .

702

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست