نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 661
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وقال مالك : يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير [1] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلاة العيد ، فكبر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ولا مخالف له [2] . وروى علي بن أشيم [3] عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشر مرة ، أو يرفع في أول تكبيرة ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة [4] . < فهرس الموضوعات > استحباب الدعاء بما يحب < / فهرس الموضوعات > مسألة 433 : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له . وقال الشافعي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيقول : لا إله إلا الله والحمد لله [5] . وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا [6] . وقال أبو حنيفة : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا [7] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن ابن مسعود أنه صلى صلاة العيد فكان يهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بين كل تكبيرتين ، ولا مخالف له .
[1] المدونة الكبرى 1 : 169 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 51 . [2] السنن الكبرى للبيهقي 3 : 293 . [3] علي بن أحمد بن أشيم ، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وحكم بعض من ترجمه بحسنه لوجود طريق للشيخ الصدوق إليه . رجال الشيخ الطوسي : 382 ، وجامع الرواة 1 : 553 ، وتنقيح المقال 1 : 265 . [4] التهذيب 3 : 288 حديث 866 بزيادة ونقصان . [5] الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 17 ، وفتح العزيز 5 : 49 . [6] بلغة السالك 1 : 187 ، والمجموع 5 : 21 . [7] اللباب 1 : 118 ، والمبسوط 2 : 39 ، والمجموع 5 : 20 .
661
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 661