نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 662
وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر خمسا ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة [1] < فهرس الموضوعات > ما يستحب قراءته في صلاة العيد < / فهرس الموضوعات > مسألة 434 : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس ضحاها ، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية . وقال الشافعي : يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر [2] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين قال : تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة وهل أتاك حديث الغاشية [3] . < فهرس الموضوعات > لو ذكر التكبيرات عند الركوع لم يلتفت < / فهرس الموضوعات > مسألة 435 : إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وبه قال الشافعي [4] . وقال أبو حنيفة : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع [5] . دليلنا : إنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع . وأيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم عليهم السلام إن كل من شك في شئ
[1] الكافي 3 : 460 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 130 حديث 279 ، والاستبصار 1 : 448 حدث 1734 . في الكل بدل " ويركع بالخامسة " جملة " فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها " . [2] الأم 1 : 237 ، والأم ( مختصر المزني ) : 31 ، والمجموع 5 : 18 ، وفتح العزيز 5 : 46 والمحلى 5 : 82 ، وسنن الترمذي 2 : 414 . [3] الكافي 3 : 460 الحديث الثالث ، والتهذيب 3 : 129 حديث 278 ، والاستبصار 1 : 448 حديث 1733 وفي الكل ضمن حديث طويل مفصل . [4] الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 18 و 21 ، وفتح العزيز 5 : 61 . [5] المبسوط 2 : 40 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 61 .
662
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 662