responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 649


دليلنا : عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال .
وأيضا روى علي بن أبي طالب عليه السلام قال : خرج النبي صلى الله عليه وآله يوما وبيمينه قطعة من ذهب وبشماله قطعة من حرير فقال : " إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها " [1] .
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة عند المسجد تباع ، فقال يا رسول الله ألا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ؟ فقال صلى الله عليه وآله : " هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة " [2] .
< فهرس الموضوعات > زوال حرمة لبس الحرير بالخلط < / فهرس الموضوعات > مسألة 422 : الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شئ من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شئ منسوج فيه زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه .
وقال الشافعي : إن كان الغالب الإبريسم فهو حرام ، وإن كان الغالب غيره لم يحرم ، وإن كانا نصفين فيه وجهان : أحدهما حرام ، والآخر مباح [3] .
وقال أبو حنيفة : إذا خالطه غيره لم يحرم مثل ما قلناه .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا " [4] .



[1] سنن الترمذي 4 : 217 الحديث 1720 باتحاد في المعنى ونحوه في سنن أبي داود 4 : 50 الحديث 4057 وسنن النسائي 8 : 160 .
[2] صحيح البخاري 3 : 201 و 203 و 4 : 84 ، وموطأ مالك 2 : 917 الحديث 18 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1187 الحديث 3591 باتحاد في المعنى .
[3] المجموع 4 : 436 ، وقال الشافعي في الأم : فكان القطن الغالب لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه ، فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه .
[4] روى أبو داود سننه 4 : 49 عن ابن عباس أنه قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به .

649

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست