وروى يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " [1] .
[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 171 الحديث 808 ، والتهذيب 2 : 208 الحديث 817 ، والاستبصار 1 : 386 الحديث 1467 .