responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 648


قال أبو حامد : كنا نحكي هذا عن أبي إسحاق وصاحبنا قد نص عليه .
دليلنا : ما قدمناه من أن العدد متى اجتمع وجبت صلاة الجمعة ، وذلك عام في الصحارى والبنيان [1] .
< فهرس الموضوعات > صحة الصلاة خوفا إذا انكشف الخلاف < / فهرس الموضوعات > مسألة 420 : إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف ، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وآله بعسفان ، أو ببطن النخل ، أو ذات الرقاع .
وقال الشافعي : إن صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة ، وإن صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين : أحدهما تبطل ، والآخر لا تبطل ، والمختار أنها تبطل [2] .
وإن صلى صلاة النبي بعسفان ، فصلاة الإمام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة ، وأما صلاة من حرسه على قولين ، والمختار عندهم أنها لا تبطل .
دليلنا : إنه ليس على بطلان شئ من هذه الصلوات دليل ، فيجب أن تكون كلها صحيحة ، ومن ادعى أنه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته ، فعليه الدليل [3] .
< فهرس الموضوعات > حرمة لبس الحرير المحض < / فهرس الموضوعات > مسألة 421 : لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، وكذلك التدثر به ، وفرشه ، والقعود عليه ، وبه قال الشافعي [4] .
وقال أبو حنيفة : فرشه والجلوس عليه غير محرم [5] .



[1] أنظر المسألة المتقدمة تحت رقم " 359 " .
[2] الأم 1 : 218 ، والمجموع 4 : 433 .
[3] أنظر ما تقدم في المسألة " 408 " .
[4] المجموع 4 : 435 ، كفاية الأخيار 1 : 99 ، ومغني المحتاج 1 : 306 .
[5] المجموع 4 : 435 .

648

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست