نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 646
وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس التفريط في النوم ، وإنما التفريط أن يؤخر صلاته حتى يدخل وقت أخرى " [1] . < فهرس الموضوعات > إذا صلى صلاة شدة الخوف ثم بان بطلان ظنه < / فهرس الموضوعات > مسألة 417 : إذا رأى سوادا فظن أنه عدو ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء ، ثم تبين أنه لم يكن عدوا وإنما كان وحشا ، أو إبلا ، أو بقرا ، أو قوما مارة لم يجب عليه الإعادة [2] . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه لا إعادة عليه ، والثاني : عليه الإعادة [3] ، وبه قال أبو حنيفة [4] . دليلنا : قوله تعالى : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [5] وهذا خائف فيجب أن تجوز صلاته ، لأنه امتثل المأمور به . وأيضا عموم الأخبار الواردة بالأمر بالصلاة في حال شدة الخوف ، والأمر يقتضي الإجزاء ، وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل . وروى أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك " [6] . وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصنع ؟ قال : " يكبر ويؤمي برأسه " [7] .
[1] روى الحديث مسلم في صحيحه 1 : 472 وابن حنبل في مسنده 5 : 298 وابن ماجة في سننه 1 : 228 ، وأبو داود في سننه 1 : 119 ، والترمذي في سننه 1 : 334 والنسائي في سننه 1 : 293 باختلاف يسير في اللفظ . [2] الأم 1 : 218 ، والمجموع 4 : 431 . [3] المجموع 4 : 432 . [4] الأصل 1 : 403 ، والمبسوط 2 : 49 . [5] البقرة : 239 . [6] الكافي 3 : 456 الحديث 3 ، والفقيه 1 : 295 الحديث 1345 ، والتهذيب 3 : 172 الحديث 381 . [7] التهذيب 3 : 173 الحديث 382 .
646
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 646