responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 647


وروى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته - قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمم من لبد سرجه أو دابته ومن معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " [1] .
< فهرس الموضوعات > إذا صلى صلاة شدة الخوف ثم بان له وجود مانع بينهم < / فهرس الموضوعات > مسألة 418 : إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليه الإعادة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه [2] ، والآخر : إنه تجب عليه الإعادة [3] ، ومن أصحابه من قال : تجب الإعادة قولا واحدا [4] .
دليلنا : كلما قلناه في المسألة الأولى [5] .
< فهرس الموضوعات > جواز الجمعة على هيئة صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > مسألة 419 : تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تقام إلا في مصر ، أو المصلى الذي يصلى فيه العيد [6] .
وقال الشافعي : لا يقام الجمعة إلا في جوف المصر ، وأما في الصحراء فلا تقام على حال [7] .



[1] الكافي 3 : 459 الحديث 6 ، والفقيه 1 : 295 الحديث 1348 ، والتهذيب 3 : 173 الحديث 383 .
[2] الأم 1 : 218 والمجموع 4 : 432 ، وفتح العزيز 4 : 651 .
[3] المجموع 4 : 432 ، فتح العزيز 4 : 651 .
[4] فتح العزيز 4 : 652 .
[5] أي المسألة المتقدمة تحت رقم " 417 " .
[6] فتح العزيز 4 : 493 .
[7] الأم 1 : 227 ، والوجيز 1 : 61 ، وفتح العزيز 4 : 493 والمجموع 4 : 501 .

647

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست