نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 598
" إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " [1] . وأيضا قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " [2] وهذا عام في كل موضع . وروي عن ابن عباس أنه قال : أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى البحرين " [3] وهذا نص . < فهرس الموضوعات > أقل العدد خمسة فتجوز لهم وبالسبعة تجب < / فهرس الموضوعات > مسألة 359 : تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا ، وبسبعة تجب عليهم . وقال الشافعي : لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة [4] وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود [5] ، وعمر بن عبد العزيز من التابعين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق [6] . وقال ربيعة تنعقد بإثني عشر نفسا ، ولا تنعقد بأقل منهم [7] . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : تنعقد بأربعة : إمام وثلاثة معه ، ولا
[1] التهذيب 3 : 238 ، الحديث 634 ، والاستبصار 1 : 420 الحديث 1614 . [2] الجمعة : 9 . [3] صحيح البخاري 2 : 5 ، وسنن أبي داود 1 : 280 الحديث 1068 ومعجم البلدان 2 : 155 . [4] الأم 1 : 190 ، والمجموع 4 : 502 ، والاستذكار 2 : 324 ، والنتف 1 : 92 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ، والمبسوط 2 : 25 . [5] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد الله المدني ، روى عن أبيه ، وعن عبد الله بن مسعود عم أبيه وعمار بن ياسر وغيرهم مرسلا ، وروى عنه جمع منهم عون بن عبد الله أخوه ، والزهري وخصيف الجزري ، اختلف في وفاته فقيل 90 و 94 و 95 و 98 و 99 ، تهذيب التهذيب 7 : 23 وشذرات الذهب 1 : 114 . [6] مسائل أحمد بن حنبل : 57 ، والإقناع 1 : 192 ، والمجموع 4 : 503 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ، والاستذكار 2 : 324 . [7] المجموع 4 : 504 ، وقال القرطبي في الإستذكار 2 : 324 وقالت طائفة : اثنا عشر رجلا .
598
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 598