نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 597
هذه القرى التي بين مكة والمدينة . وقال أبو حنيفة : لا تجب على أهل السواد ، وإنما تجب على أهل الأمصار [1] . وقال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووال يستوفي الحدود ، قال : فإن سافر الإمام ، فدخل قرية ، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة وإلا لم يصلها [2] . وتحقيق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا ؟ فإن تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا تجب على أهل المصر لأنهم قالوا : إن صلى الإمام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه ، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب في أهل القرى والسواد . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على أن سبعة نفر تجب عليهم الجمعة ، ومنهم من يقول بالخمسة ، ولم يفرقوا بين أهل المصر وبين أهل السواد ، وأخبارهم عامة ، فوجب حملها على عمومها . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : " نعم ، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " [3] فدل على أنه إذا كان لهم من يخطب صلوا الجمعة . وروى الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :