responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 597


هذه القرى التي بين مكة والمدينة .
وقال أبو حنيفة : لا تجب على أهل السواد ، وإنما تجب على أهل الأمصار [1] .
وقال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووال يستوفي الحدود ، قال : فإن سافر الإمام ، فدخل قرية ، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة وإلا لم يصلها [2] .
وتحقيق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا ؟ فإن تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا تجب على أهل المصر لأنهم قالوا : إن صلى الإمام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه ، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب في أهل القرى والسواد .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على أن سبعة نفر تجب عليهم الجمعة ، ومنهم من يقول بالخمسة ، ولم يفرقوا بين أهل المصر وبين أهل السواد ، وأخبارهم عامة ، فوجب حملها على عمومها .
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : " نعم ، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " [3] فدل على أنه إذا كان لهم من يخطب صلوا الجمعة .
وروى الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :



[1] المبسوط 2 : 23 ، الهداية 1 : 82 ، الأصل 1 : 345 ، وفتح العزيز 4 : 608 ، ونيل الأوطار 3 : 287 ، والمجموع 4 : 505 ، وبداية المجتهد 1 : 154 .
[2] الهداية 1 : 82 .
[3] التهذيب 3 : 238 الحديث 633 ، والاستبصار 1 : 419 الحديث 1613 .

597

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست