نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 599
تنعقد بأقل منهم [1] . وقال الليث بن سعد وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، ثالثهم الإمام ، ولا تنعقد بأقل منهم ، لأنه أقل الجمع [2] . وقال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين [3] ، قال الساجي [4] : ولم يقدر مالك في هذا شيئا [5] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام [6] . وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [7] . وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يجمع القوم يوم الجمعة
[1] الأصل 1 : 361 ، والهداية 1 : 83 ، والمبسوط 2 : 24 ، والنتف 1 : 92 ، وبداية المجتهد 1 : 153 ، والمجموع 4 : 504 ، والاستذكار 2 : 324 . [2] الهداية 1 : 83 ، والمبسوط 2 : 24 ، والنتف 1 : 93 ، والمجموع 4 : 504 ، والاستذكار 2 : 324 . [3] المجموع 4 : 504 ، والاستذكار 2 : 324 . [4] أبو يحيى ، زكريا بن يحيى الساجي البصري ، محدث البصرة ، أخذ الفقه عن الربيع والمزني وروى عن هدبة بن خالد والعنبري ومحمد بن بشار ، له اختلاف الفقهاء واختلاف الحديث أو العلل مات سنة 307 هجرية . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 226 ، وتذكرة الحفاظ 2 : 250 ، ولسان الميزان 2 : 488 ، وطبقات الفقهاء الشافعية : 61 ، وشذرات الذهب 2 : 250 . [5] المجموع 4 : 504 ، والاستذكار 2 : 324 . [6] من لا يحضره الفقيه 1 : 267 حديث 1222 ، والتهذيب 3 : 20 حديث 75 ، والاستبصار 1 : 418 حديث 1608 . [7] الكافي 3 : 419 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 21 حديث 76 ، والاستبصار 1 : 419 حديث 1609 .
599
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 599