نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 596
وقال الليث ومالك إن كانوا على ثلاثة أميال حضروا وإن كانوا على أكثر لم يحضروا [1] . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين " [2] . وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة ؟ فقال : " تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ " [3] . < فهرس الموضوعات > وجوب الجمعة على أهل القرى والسواد < / فهرس الموضوعات > مسألة 358 : الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة ، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في العدد [4] ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وفي الفقهاء مالك ، وأحمد ، وإسحاق [5] . وقال مالك : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصلون الجمعة في
[1] المدونة 1 : 153 ، الإستذكار 2 : 323 ، المجموع 4 : 288 المبسوط 2 : 23 ، بداية المجتهد 1 : 159 ، فتح العزيز 4 : 609 . [2] الكافي 3 : 419 ، الحديث 6 ، والفقيه 1 : 266 الحديث 1217 والتهذيب 3 : 21 الحديث 77 . [3] الكافي 3 : 419 الحديث 3 ، والتهذيب 3 : 240 الحديث 641 والاستبصار 1 : 421 الحديث 1619 . [4] الأم 1 : 188 ، والمبسوط 2 : 23 ، والوجيز 1 : 65 ، والمجموع 4 : 505 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 4 : 608 . [5] المدونة الكبرى 1 : 153 ، ومسائل أحمد بن حنبل : 57 ، والإقناع 1 : 189 ، والمجموع 4 : 505 ، فتح الباري 2 : 303 .
596
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 596