نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 595
قال محمد : قلت لأبي حنيفة : تجب الجمعة على أهل زبارا بالكوفة ؟ فقال : لا وبين زبارا وبين الكوفة الخندق ، وهي قرية بقرب الكوفة [1] . وقال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذن صيتا ، وكانت الأصوات صامتة ، والريح ساكنة ، وليسوا بأصم المستمعين ، وجب عليهم الحضور ، وإلا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفوها وحضورها في المصر جاز ذلك [2] ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وأحمد بن حنبل [3] . وقال الأوزاعي : إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم بالليل لزمهم الحضور ، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور [4] ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وأنس ، وأبو هريرة [5] . وقال عطاء : إن كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور ، وإن كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم [6] . وقال الزهري : إن كانوا على ستة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم [7] ، وهذا مثل مذهبنا . وقال ربيعة : إن كانوا على أربعة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم [8] .