responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 595


قال محمد : قلت لأبي حنيفة : تجب الجمعة على أهل زبارا بالكوفة ؟ فقال :
لا وبين زبارا وبين الكوفة الخندق ، وهي قرية بقرب الكوفة [1] .
وقال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذن صيتا ، وكانت الأصوات صامتة ، والريح ساكنة ، وليسوا بأصم المستمعين ، وجب عليهم الحضور ، وإلا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفوها وحضورها في المصر جاز ذلك [2] ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وأحمد بن حنبل [3] .
وقال الأوزاعي : إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم بالليل لزمهم الحضور ، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور [4] ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وأنس ، وأبو هريرة [5] .
وقال عطاء : إن كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور ، وإن كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم [6] .
وقال الزهري : إن كانوا على ستة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم [7] ، وهذا مثل مذهبنا .
وقال ربيعة : إن كانوا على أربعة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم [8] .



[1] المصدر السابق .
[2] الأم 1 : 192 ، والمجموع 4 : 488 ، والاستذكار 2 : 324 والوجيز 1 : 65 ، وفتح العزيز 4 : 608 ، ونيل الأوطار 3 : 277 .
[3] المجموع 4 : 488 ، ونيل الأوطار 3 : 277 .
[4] المبسوط 2 : 24 ، والمجموع 4 : 488 .
[5] سنن الترمذي 2 : 375 ، والمجموع 4 : 488 .
[6] المجموع 4 : 488 .
[7] المجموع 4 : 488 .
[8] المجموع 4 : 488 .

595

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست