responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 587


وقال الشافعي : يجوز ألا يتنفل ولم يميز [1] .
وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يوتر على الراحلة في السفر [3] ، وإنه كان يتنفل على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته [4] < فهرس الموضوعات > سفر المعصية لا يجوز فيه القصر < / فهرس الموضوعات > مسألة 349 : المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو لسعاية بمسلم ، أو معاهد ، أو قاصدا لفجور ، أو عبد آبق من مولاه ، أو زوجة هربت من زوجها ، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة ، والمسح على الخفين ثلاثا ، والجمع بين الصلاتين [5] .
وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء ، ذهب إليه الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك .
وأيضا العبادة ثابتة في الذمة ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل ، وليس هنا ما يقطع على ما قالوه .
وأيضا قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة - إلى قوله - فمن اضطر في مخمصة



[1] أنظر الأم 1 : 186 ، والمجموع 4 : 400 .
[2] المجموع 4 : 401 ، وفيه : وهو مذهب ابن عمر .
[3] صحيح مسلم 1 : 486 ، وسنن الدارقطني 2 : 28 الحديث 2 .
[4] أنظر صحيح مسلم 1 : 486 .
[5] المجموع 4 : 344 - 346 .
[6] المجموع 4 : 346 .

587

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست