نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 587
وقال الشافعي : يجوز ألا يتنفل ولم يميز [1] . وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا [2] . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يوتر على الراحلة في السفر [3] ، وإنه كان يتنفل على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته [4] < فهرس الموضوعات > سفر المعصية لا يجوز فيه القصر < / فهرس الموضوعات > مسألة 349 : المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو لسعاية بمسلم ، أو معاهد ، أو قاصدا لفجور ، أو عبد آبق من مولاه ، أو زوجة هربت من زوجها ، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة ، والمسح على الخفين ثلاثا ، والجمع بين الصلاتين [5] . وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء ، ذهب إليه الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه [6] . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا العبادة ثابتة في الذمة ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل ، وليس هنا ما يقطع على ما قالوه . وأيضا قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة - إلى قوله - فمن اضطر في مخمصة
[1] أنظر الأم 1 : 186 ، والمجموع 4 : 400 . [2] المجموع 4 : 401 ، وفيه : وهو مذهب ابن عمر . [3] صحيح مسلم 1 : 486 ، وسنن الدارقطني 2 : 28 الحديث 2 . [4] أنظر صحيح مسلم 1 : 486 . [5] المجموع 4 : 344 - 346 . [6] المجموع 4 : 346 .
587
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 587