نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 588
غير متجانف لإثم " [1] فحرم أكل الميتة على كل حال إلا ما استثنى بشرط أن لا يكون متجانفا لإثم ، وهذا متجانف لإثم . ومثله قوله تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " [2] وهذا عاد ، فيجب أن لا يجوز له أكله . وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : " من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد ، أو في المعصية الله ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين " [3] . < فهرس الموضوعات > في سفر الصيد واللهو يتمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 350 : إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير . وخالف جميع الفقهاء في ذلك [4] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقور والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا ؟ فقال : " لا يقصر إنما خرج في لهو " [5] . < فهرس الموضوعات > جواز الجمع بين الصلاتين سفرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 351 : يجوز الجمع بين الصلاتين ، بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، في السفر والحضر وعلى كل حال . ولا فرق بين أن يجمع بينهما
[1] المائدة : 3 . [2] البقرة : 173 . [3] الكافي 4 : 129 الحديث 3 ، التهذيب 4 : 219 الحديث 640 ومن لا يحضره الفقيه 2 : 92 الحديث 409 وفيه اختلاف يسير في اللفظ . [4] المجموع 4 : 346 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 355 - 356 . [5] الظاهر انفراد الشيخ قدس سره رواية هذا الحديث في الخلاف ، وما رواه في التهذيب والاستبصار ما يقاربه في اللفظ انظر التهذيب 3 : 218 الحديث 540 ، والاستبصار 1 : 236 الحديث 842 .
588
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 588