responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 588


غير متجانف لإثم " [1] فحرم أكل الميتة على كل حال إلا ما استثنى بشرط أن لا يكون متجانفا لإثم ، وهذا متجانف لإثم .
ومثله قوله تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " [2] وهذا عاد ، فيجب أن لا يجوز له أكله .
وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : " من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد ، أو في المعصية الله ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين " [3] .
< فهرس الموضوعات > في سفر الصيد واللهو يتمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 350 : إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقور والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا ؟
فقال : " لا يقصر إنما خرج في لهو " [5] .
< فهرس الموضوعات > جواز الجمع بين الصلاتين سفرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 351 : يجوز الجمع بين الصلاتين ، بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، في السفر والحضر وعلى كل حال . ولا فرق بين أن يجمع بينهما



[1] المائدة : 3 .
[2] البقرة : 173 .
[3] الكافي 4 : 129 الحديث 3 ، التهذيب 4 : 219 الحديث 640 ومن لا يحضره الفقيه 2 : 92 الحديث 409 وفيه اختلاف يسير في اللفظ .
[4] المجموع 4 : 346 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 355 - 356 .
[5] الظاهر انفراد الشيخ قدس سره رواية هذا الحديث في الخلاف ، وما رواه في التهذيب والاستبصار ما يقاربه في اللفظ انظر التهذيب 3 : 218 الحديث 540 ، والاستبصار 1 : 236 الحديث 842 .

588

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست