responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 586


قلناه [1] .
دليلنا : كل ما دل على وجوب القصر في السفر إذا كان مباحا أو طاعة يتناول هذا الموضع لأنه على عمومه مثل قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [2] وهذا ضارب ولم يفصل ، وكذلك عموم الأخبار [3] .
< فهرس الموضوعات > لو سهى المسافر فصلى أربعا < / فهرس الموضوعات > مسألة 347 : إذا صلى المسافر بنية القصر ، فسهى ، فصلى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه .
وقال الشافعي : هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا إن ذكر قبل التسليم سجد للسهو ، وإن لم يذكر إلا بعد السلام ، فإن تطاول فعلى قولين ، وإن لم يتطاول سجد للسهو [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم ؟ قال : " إن كان في الوقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا " [5] .
وأيضا الذمة مشغولة بيقين ، فلا تبرأ إلا بيقين ، وليس هاهنا يقين إذا سجد سجدتي السهو ولم يعد .
< فهرس الموضوعات > سقوط النوافل عن المسافر < / فهرس الموضوعات > مسألة 348 : المسافر تسقط عنه نوافل النهار ، ولا تسقط عنه نوافل الليل .



[1] المصدر السابق .
[2] النساء : 101 .
[3] منها ما رواه في من لا يحضره الفقيه 1 : 278 ( الباب 59 ) ونحوه في الكافي 3 : 431 ، والتهذيب 3 : 207 ( الباب 23 ) .
[4] أنظر ما ذكره النووي في المجموع 4 : 354 حول هذه المسألة .
[5] التهذيب 3 : 225 الحديث 569 ، والاستبصار 1 : 241 الحديث 860 ، والكافي 3 : 435 الحديث 6 باختلاف يسير في اللفظ .

586

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست