نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 585
وقال الشافعي في المسائل كلها : يلزمه التمام ، وإن بان له أنه كان مسافرا وقصر الإمام لزم المأموم التمام ، وإن علمه مسافرا أو غلب على ظنه ذلك نوى القصر ، فإن سلم في الركعتين تبعه ، وإن صلى أربعا تماما فعليه الإتمام ، وإن أحدث الإمام وانصرف فإن أخبر أنه نوى القصر أو التمام عمل على ما أخبر ، وإن لم يخبر غير أنه عاد فصلى ركعتين أو أربعا عمل على ما شاهد ، فإن قصر قصر ، وإن أتم فعليه التمام [1] . واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق : عليه الإتمام [2] ، وقال أبو العباس : له القصر غير أنه قال : إن أحدث المأموم فخرج فتوضأ لزمه التمام لأنه خفي عليه حال الإمام [3] . دليلنا : ما قدمناه من أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لم يلزمه التمام ، وهذه المسائل فرعها الشافعي وأصحابه على أصلهم ، إن المسافر إذا صلى خلف مقيم كان عليه التمام ، وقد أبطلناه . < فهرس الموضوعات > حكم السفر إلى بلد له طريقان < / فهرس الموضوعات > مسألة 346 : إذا سافر إلى بلد له طريقان أحدهما يجب فيه التقصير ، والآخر لا يجب فيه التقصير ، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض كان عليه التقصير . وقال الشافعي : إن سلك الأبعد لغرض صحيح ديني أو دنيوي كان له التقصير ، وإن كان لغير غرض فيه قولان : أحدهما : ليس له التقصير [4] ، وقال في الأم والقديم له القصر [5] ، وبه قال أبو حنيفة [6] ، وهو اختيار المزني مثل ما
[1] المجموع 4 : 356 . [2] المصدر السابق 4 : 357 . [3] المصدر السابق . [4] المجموع 4 : 330 . [5] المجموع 4 : 331 . [6] المصدر السابق .
585
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 585