responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 585


وقال الشافعي في المسائل كلها : يلزمه التمام ، وإن بان له أنه كان مسافرا وقصر الإمام لزم المأموم التمام ، وإن علمه مسافرا أو غلب على ظنه ذلك نوى القصر ، فإن سلم في الركعتين تبعه ، وإن صلى أربعا تماما فعليه الإتمام ، وإن أحدث الإمام وانصرف فإن أخبر أنه نوى القصر أو التمام عمل على ما أخبر ، وإن لم يخبر غير أنه عاد فصلى ركعتين أو أربعا عمل على ما شاهد ، فإن قصر قصر ، وإن أتم فعليه التمام [1] .
واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق : عليه الإتمام [2] ، وقال أبو العباس :
له القصر غير أنه قال : إن أحدث المأموم فخرج فتوضأ لزمه التمام لأنه خفي عليه حال الإمام [3] .
دليلنا : ما قدمناه من أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لم يلزمه التمام ، وهذه المسائل فرعها الشافعي وأصحابه على أصلهم ، إن المسافر إذا صلى خلف مقيم كان عليه التمام ، وقد أبطلناه .
< فهرس الموضوعات > حكم السفر إلى بلد له طريقان < / فهرس الموضوعات > مسألة 346 : إذا سافر إلى بلد له طريقان أحدهما يجب فيه التقصير ، والآخر لا يجب فيه التقصير ، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض كان عليه التقصير .
وقال الشافعي : إن سلك الأبعد لغرض صحيح ديني أو دنيوي كان له التقصير ، وإن كان لغير غرض فيه قولان : أحدهما : ليس له التقصير [4] ، وقال في الأم والقديم له القصر [5] ، وبه قال أبو حنيفة [6] ، وهو اختيار المزني مثل ما



[1] المجموع 4 : 356 .
[2] المصدر السابق 4 : 357 .
[3] المصدر السابق .
[4] المجموع 4 : 330 .
[5] المجموع 4 : 331 .
[6] المصدر السابق .

585

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست