نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 584
وقد بينا فساده ، فالكلام على المسألتين واحد [1] . < فهرس الموضوعات > لكل من الإمام والمأموم صلاته قصرا أو تماما < / فهرس الموضوعات > مسألة 343 : إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام ، وبه قال أبو حنيفة [2] . وقال الشافعي : يلزمهم التمام [3] . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى ، فإن هذه فرع عليها [4] . < فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة في السفينة < / فهرس الموضوعات > مسألة 344 : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد [5] . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا [6] . دليلنا : إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما ، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة . وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " [7] ولم يفرق . < فهرس الموضوعات > على المسافر ان ينوي القصر علم بنية الامام أم لا < / فهرس الموضوعات > مسألة 345 : إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير ، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها .
[1] تقدم في المسألة " 338 " . [2] المجموع 4 : 358 . [3] المصدر السابق . [4] تقدم في المسألة " 338 " . [5] مراقي الفلاح : 68 . [6] مراقي الفلاح : 68 . [7] صحيح البخاري 2 : 60 ، ومستند أحمد بن حنبل 4 : 426 سنن الترمذي 2 : 208 الحديث 372 .
584
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 584