responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 584


وقد بينا فساده ، فالكلام على المسألتين واحد [1] .
< فهرس الموضوعات > لكل من الإمام والمأموم صلاته قصرا أو تماما < / فهرس الموضوعات > مسألة 343 : إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام ، وبه قال أبو حنيفة [2] .
وقال الشافعي : يلزمهم التمام [3] .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى ، فإن هذه فرع عليها [4] .
< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة في السفينة < / فهرس الموضوعات > مسألة 344 : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد [5] .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا [6] .
دليلنا : إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما ، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة .
وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " [7] ولم يفرق .
< فهرس الموضوعات > على المسافر ان ينوي القصر علم بنية الامام أم لا < / فهرس الموضوعات > مسألة 345 : إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير ، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها .



[1] تقدم في المسألة " 338 " .
[2] المجموع 4 : 358 .
[3] المصدر السابق .
[4] تقدم في المسألة " 338 " .
[5] مراقي الفلاح : 68 .
[6] مراقي الفلاح : 68 .
[7] صحيح البخاري 2 : 60 ، ومستند أحمد بن حنبل 4 : 426 سنن الترمذي 2 : 208 الحديث 372 .

584

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست