responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 582


وللشافعي فيه قولان :
قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال الأوزاعي [1] .
وقال في الإملاء : له القصر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، غير أنهما قالا :
التقصير حتم وعزيمة مثل قولنا [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن القضاء تابع للمقضي ويجب مثله في صورته وكيفيته ، وإذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله .
وأيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " [3] . فذلك وقتها وقوله : " فليصلها " فالهاء كناية عن التي تركها ، والتي تركها ركعتان .
وروى زرارة قال : قلت له عليه السلام : رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : " يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في السفر صلاة الحضر " [4] .
< فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة كما فاتت سفرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 340 : إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا [5] ، والآخر أنه يقضيها صلاة



[1] المجموع 4 : 370 ، ومغني المحتاج 1 : 263 .
[2] اللباب 1 : 110 ، والمجموع 4 : 370 .
[3] صحيح مسلم 1 : 477 الحديث 315 وفيه : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها .
[4] التهذيب 3 : 162 الحديث 350 ، والكافي 3 : 435 الحديث 7 .
[5] المجموع 4 : 366 ، ومغني المحتاج 1 : 263 .

582

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست