نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 583
المقيم [1] فالمسألة مشهورة بالقولين . دليلنا : ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء ، وأيضا فإذا ثبت أنه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر ، لأن أحدا لم يفرق . < فهرس الموضوعات > تبدل النية من السفر إلى الإقامة أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 341 : إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر ، ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبني عليه ، وبه قال الشافعي [2] . وقال مالك : إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة [3] . دليلنا : ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام ، ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا [4] ، فوجب حملها على عمومها . < فهرس الموضوعات > لا فرق في تبدل النية بين الامام والمأمومين < / فهرس الموضوعات > مسألة 342 : إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه ، فإن كان إماما تمم صلاته ، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام ، وبه قال مالك [5] . وقال الشافعي : يلزمهم التمام [6] . دليلنا : ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولا يلزمه التمام ، والشافعي إنما بناه على أصله في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام ،