responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 583


المقيم [1] فالمسألة مشهورة بالقولين .
دليلنا : ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء ، وأيضا فإذا ثبت أنه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر ، لأن أحدا لم يفرق .
< فهرس الموضوعات > تبدل النية من السفر إلى الإقامة أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 341 : إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر ، ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبني عليه ، وبه قال الشافعي [2] .
وقال مالك : إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة [3] .
دليلنا : ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام ، ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا [4] ، فوجب حملها على عمومها .
< فهرس الموضوعات > لا فرق في تبدل النية بين الامام والمأمومين < / فهرس الموضوعات > مسألة 342 : إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه ، فإن كان إماما تمم صلاته ، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام ، وبه قال مالك [5] .
وقال الشافعي : يلزمهم التمام [6] .
دليلنا : ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولا يلزمه التمام ، والشافعي إنما بناه على أصله في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام ،



[1] المجموع 4 : 366 .
[2] الأم 1 : 181 .
[3] المجموع 4 : 355 ، والمدونة الكبري 1 : 120 .
[4] التهذيب 3 : 211 الحديث 513 - 514 .
[5] المجموع 4 : 355 .
[6] المصدر السابق .

583

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست