نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 572
صام أجزأه [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [2] . فأوجب صوم عدة الأيام بنفس السفر والمرض . وإن قالوا : معناه فأفطر . قلنا : ليس ذلك في الآية ، فمن زاد ذلك فعليه الدلالة . وأيضا إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال ، ووجب منه الإعادة ، ولم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق . وأيضا روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليس من البر الصيام في السفر " [3] . وفي خبر آخر قال : " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " [4] . وتستوفي هذه المسألة في كتاب الصيام . < فهرس الموضوعات > لا يجوز التقصير إلا بعد بلوغ الحد < / فهرس الموضوعات > مسألة 324 : إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء [5] . وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين ، ولا يجوز قصرها إلا بيقين ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وما اعتبرناه مجمع عليه .