responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 572


صام أجزأه [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [2] . فأوجب صوم عدة الأيام بنفس السفر والمرض .
وإن قالوا : معناه فأفطر .
قلنا : ليس ذلك في الآية ، فمن زاد ذلك فعليه الدلالة .
وأيضا إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال ، ووجب منه الإعادة ، ولم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق .
وأيضا روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليس من البر الصيام في السفر " [3] .
وفي خبر آخر قال : " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " [4] .
وتستوفي هذه المسألة في كتاب الصيام .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز التقصير إلا بعد بلوغ الحد < / فهرس الموضوعات > مسألة 324 : إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء [5] .
وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين ، ولا يجوز قصرها إلا بيقين ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وما اعتبرناه مجمع عليه .



[1] الهداية 1 : 126 ، فتح المعين : 57 ، واللباب 1 / 170 ، والأم 1 : 182 ، والآثار ( مخطوط ) : 43 ، والمجموع 6 : 264 .
[2] البقرة : 185 .
[3] صحيح البخاري 3 : 44 ، وسنن ابن ماجة 1 : 532 الحديث 1664 - 1665 ، وسنن أبي داود 2 : 317 الحديث 2407 ، وسنن النسائي 4 : 175 - 177 ، وصحيح مسلم 2 : 786 الحديث 92 .
[4] سنن النسائي 4 : 183 .
[5] الأم 1 : 180 ، واللباب 1 : 107 ، والمجموع 4 : 349 وبداية المجتهد 1 : 163 .
[6] المجموع 4 : 349 .

572

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست