responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " [1] .
وروى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ [2] .
وروى الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ؟ قال : " أعدها " [3] .
< فهرس الموضوعات > صلاة السفر لا تسمى قصرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 322 : صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر [4] .
وقال الشافعي : إنها تسمى قصرا [5] .
دليلنا : إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز ، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه ، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع ، والأخبار التي قدمناها صريحة بذلك ، وإنه فرض السفر [6] .
< فهرس الموضوعات > عدم اجزاء الصوم في السفر < / فهرس الموضوعات > مسألة 323 : من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه ، وعليه الإعادة ، وبه قال في الصحابة ستة : منهم عمر ، وأبو هريرة [7] .
وقال داود : يصح صيامه ، ولكن عليه القضاء [8] .
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وإن



[1] التهذيب 2 : 13 الحديث 31 والاستبصار 1 : 220 الحديث 778 .
[2] التهذيب 2 : 14 الحديث 34 والمحاسن 371 الحديث 128 .
[3] التهذيب 2 : 14 الحديث 33 .
[4] الهداية 1 : 80 ، والمجموع 4 : 353 .
[5] المجموع 4 : 353 .
[6] أنظر ما تقدم من مسائل صلاة مسافر .
[7] المجموع 6 : 264 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 214 ، وتفسير القرطبي 2 : 279 - 280 .
[8] نيل الأوطار 4 : 305 .

571

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست