نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " [1] . وروى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ [2] . وروى الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ؟ قال : " أعدها " [3] . < فهرس الموضوعات > صلاة السفر لا تسمى قصرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 322 : صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر [4] . وقال الشافعي : إنها تسمى قصرا [5] . دليلنا : إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز ، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه ، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع ، والأخبار التي قدمناها صريحة بذلك ، وإنه فرض السفر [6] . < فهرس الموضوعات > عدم اجزاء الصوم في السفر < / فهرس الموضوعات > مسألة 323 : من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه ، وعليه الإعادة ، وبه قال في الصحابة ستة : منهم عمر ، وأبو هريرة [7] . وقال داود : يصح صيامه ، ولكن عليه القضاء [8] . وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وإن
[1] التهذيب 2 : 13 الحديث 31 والاستبصار 1 : 220 الحديث 778 . [2] التهذيب 2 : 14 الحديث 34 والمحاسن 371 الحديث 128 . [3] التهذيب 2 : 14 الحديث 33 . [4] الهداية 1 : 80 ، والمجموع 4 : 353 . [5] المجموع 4 : 353 . [6] أنظر ما تقدم من مسائل صلاة مسافر . [7] المجموع 6 : 264 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 214 ، وتفسير القرطبي 2 : 279 - 280 . [8] نيل الأوطار 4 : 305 .
571
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 571