نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 573
وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [1] وهذا ما ضرب ، فلا يجوز له القصر . < فهرس الموضوعات > إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر < / فهرس الموضوعات > مسألة 325 : إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر ، وبه قال جميع الفقهاء [2] . وقال مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح [3] . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء [4] . < فهرس الموضوعات > نية الإقامة عشرا توجب التمام < / فهرس الموضوعات > مسألة 326 : المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام ، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير ، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس ، وإليه ذهب الحسن بن صالح بن حي [5] . وقال سعيد بن جبير : إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم [6] . وعن ابن عمر ثلاث روايات : إحديها : إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم ، فجعل الحد خمسة عشر يوما ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه [7] . والثانية : قال : إن نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم ، ولم يقل بهذا أحد . والثالثة : إن نوى مقام اثني عشر يوما أتم ، وعليه استقر مذهبه ، وبه قال