responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 573


وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [1] وهذا ما ضرب ، فلا يجوز له القصر .
< فهرس الموضوعات > إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر < / فهرس الموضوعات > مسألة 325 : إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر ، وبه قال جميع الفقهاء [2] .
وقال مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح [3] .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء [4] .
< فهرس الموضوعات > نية الإقامة عشرا توجب التمام < / فهرس الموضوعات > مسألة 326 : المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام ، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير ، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس ، وإليه ذهب الحسن بن صالح بن حي [5] .
وقال سعيد بن جبير : إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم [6] .
وعن ابن عمر ثلاث روايات :
إحديها : إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم ، فجعل الحد خمسة عشر يوما ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه [7] .
والثانية : قال : إن نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم ، ولم يقل بهذا أحد .
والثالثة : إن نوى مقام اثني عشر يوما أتم ، وعليه استقر مذهبه ، وبه قال



[1] النساء : 101 .
[2] اللباب 1 : 107 ، والأم 1 : 180 ، والهداية 1 : 81 ، والمجموع 4 : 349 .
[3] المجموع 4 : 349 .
[4] أنظر المسألة المتقدمة برقم " 324 " .
[5] المجموع 4 : 365 .
[6] المصدر السابق .
[7] اللباب 1 : 107 ، والهداية 1 : 81 ، والمجموع 4 : 364 وبداية المجتهد 1 : 163 .

573

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست