نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 549
دليلنا : إن كراهة ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . < فهرس الموضوعات > لا تجوز الصلاة خلف المخالف < / فهرس الموضوعات > مسألة 290 : لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ، ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها . وقال الشافعي : أكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع ، وإن صلى خلفه جاز [1] . وقال أصحابه : المختلفون في المذاهب على ثلاثة أضرب : ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم ، وضرب نكفره ، وضرب نفسقه . فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فهم المختلفون في الفروع ، مثل أصحاب أبي حنيفة ، ومالك فهؤلاء لا يكره الائتمام بهم لأنهم لا يفسقون فيها ولكن إن كان فيهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الأركان يكره الائتمام به ، فإن تحقق أنه ترك بعض الأركان لا يجوز الائتمام به . والذين نكفرهم هم المعتزلة وغيرهم ، فلا يجوز الائتمام بهم ، لأنهم محكوم بكفرهم ، وليس لهم صلاة ، فلا يصح الائتمام بهم . وأما الذين نفسقهم ولا نكفرهم فهم الذين يسبون السلف والخطابية ، فحكم هؤلاء وحكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد فهؤلاء الائتمام بهم يكره ولكنه يجوز ، وبهذا قال جماعة أهل العلم [2] . وحكي عن مالك أنه قال : لا يؤتم ببدعي [3] . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا الصلاة في ذمته بيقين ، ولا دليل على براءتها إذا صلى خلف من ذكرناه .