responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 548


الكتابين [1] وقوله عليه السلام : " يؤمكم أقرؤكم " ولم يفصل [2] .
< فهرس الموضوعات > لا تجوز امامة ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > مسألة 287 : لا يجوز إمامة ولد الزنا .
وقال الشافعي : إمامته مكروهة [3] .
وقال أبو حنيفة : لا بأس بها [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز اقتداء الرجل بالمرأة والخنثى < / فهرس الموضوعات > مسألة 288 : لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى ، وبه قال جميع الفقهاء [5] إلا أبا ثور فإنه قال : يجوز ذلك [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين ولا يجوز إبراؤها إلا بيقين ، ولا يقين لمن صلى خلف امرأة .
وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا تؤمن امرأة رجلا ، ولا يؤم أعرابي مهاجرا " [7] .
< فهرس الموضوعات > جواز امامة الرجل جماعة النساء < / فهرس الموضوعات > مسألة 289 : لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال .
وقال الشافعي : ذلك مكروه [8] .



[1] التهذيب 2 : 24 باب فضل الجماعة .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 185 حديث 880 .
[3] الأم 1 : 166 ، والمجموع 4 : 290 .
[4] بدائع الصنائع 1 : 156 ، والنتف 1 : 95 ، والآثار : 14 ، وحاشية رد المحتار 1 : 562 وفي اللباب 1 : 81 أنه مكروه .
[5] الأم 1 : 164 ، والمحلى 4 : 219 ، والهداية 1 : 56 ، والمجموع 4 : 255 ، وبداية المجتهد 1 : 140 ، وحاشية رد المحتار 1 : 576 ، والنتف 1 : 97 ، ومغني المحتاج 1 : 240 ، وحاشية العدوي 1 : 263 ، والشرح الكبير على متن المقنع 2 : 52 ، وفتح العزيز 4 : 319 .
[6] بداية المجتهد 1 : 141 ، والمجموع 4 : 255 ، وسبل السلام 2 : 426 ، والشرح الكبير على متن المقنع 2 : 52 .
[7] سنن ابن ماجة 1 : 343 حديث 1081 .
[8] المجموع 4 : 277 - 278 .

548

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست