responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 520


وقال الشافعي : ينجس ولا يجوز شربه [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها [2] .
< فهرس الموضوعات > الأوقات التي تكره فيها الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 263 : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل ، وثلاثة لأجل الوقت .
فما كره لأجل الفعل ، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها .
وما كره لأجل الوقت ثلاثة : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها .
والأول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة ، أو تحية مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام ، أو صلاة طواف ، أو نذر ، أو صلاة كسوف ، أو جنازة فإنه لا بأس به ولا يكره .
وأما ما نهى فيه لأجل الوقت ، فالأيام ، والبلاد ، والصلوات فيه سواء إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل .
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك ، واستثنى من البلدان مكة ، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء . ومن صلوات ما لها سبب [3] وفي أصحابنا من قال في الصلوات التي لها سبب مثل ذلك [4] .
وقال أبو حنيفة : الأزمان والصلوات والبلدان عامة ، فلا يجوز شئ من الصلوات فيها بحال إلا عصر يومه ، فإنه يبتدي بها وإن كان مع الغروب ، ولا يبتدي بالصبح مع طلوع الشمس ، فإن خالف فعليه قضاء ما فعله إلا عصر



[1] المجموع 2 : 570 ، مغني المحتاج 1 : 80 .
[2] تقدم ذكرها في المسألة 13 من كتاب الطهارة فلاحظ .
[3] الأم 1 : 149 ، ومختصر المزني : 19 - 20 ، والمغني لابن قدامة 1 : 783 .
[4] قاله الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة : 35 .

520

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست