نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
يومه ، وصلاة الجنازة ، وسجود التلاوة . وأما الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة ، ولا يصلي ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة [1] . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في جواز هذه الصلوات التي ذكرناها في هذه الأوقات ، وإنما منهم من يزيد على ذلك ، ويجوز الصلاة التي لا سبب لها فيها . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة [2] . وروى جبير بن مطعم [3] أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار " [4] . وروت أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت : يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها ؟ فقال : " إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين ، وإنه قدم علي وفد من تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان " [5] .
[1] الهداية 1 : 40 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 89 - 90 . [2] رواه الشافعي في الأم 1 : 147 ، وحكاه السيوطي في الجامع الصغير 2 : 692 عن الشافعي فلاحظ . [3] جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد المناف القرشي النوفلي ، قدم إلى النبي ( ص ) ومعه فداء أسارى بدر من المشركين ، فسمعه يقرأ سورة الطور ، أسلم بين الحديبية والفتح ، اختلف في سنة وفاته بين 57 - 59 هجرية ، روى عن النبي ( ص ) وعنه سليمان بن صرد وعبد الرحمن بن أزهر . الإصابة 1 : 227 ، والاستيعاب 1 : 232 ، وأسد الغابة 1 : 271 ، وشذرات الذهب 1 : 59 و 64 . [4] سنن الدارقطني 1 : 424 الأحاديث 2 - 5 وقريب منه الحديث الثامن ، وفي مسند أحمد 4 : 80 من دون " من ولي منكم من أمر الناس شيئا " ونحوه في 82 و 83 و 84 . [5] سنن الدارمي 1 : 334 باب في الركعتين بعد العصر ، وفي صحيح مسلم 1 : 571 حديث 297 و 298 ، وسنن النسائي 1 : 280 باب الرخصة في الصلاة بعد العصر . باختلاف يسير .
521
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 521