نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 519
< فهرس الموضوعات > كراهة الصلاة في أعطان الإبل < / فهرس الموضوعات > مسألة 261 : يكره الصلاة في أعطان [1] الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم ، لا لأن روث الإبل نجس ، بل لما روي من أنه مأوى الشيطان [2] . وقال الشافعي : إن كانا نجسين بأرواثهما فالصلاة فيهما باطلة ، وإن كانا طاهرين فالصلاة فيهما جائزة غير أنها تكره في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم [3] مثل ما قلنا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر ، وإذا كان طاهرا فالصلاة فيها جائزة على كل حال . وأما الفرق بين أعطان الإبل ومراح الغنم وكراهية أحدهما دون الآخر ، فليس لأجل النجاسة ، لأن هذه الكراهية مجمع عليها مع الخلاف في نجاسة روثهما ، لما روى عبد الله بن معقل [4] عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا وصلوا فإنها حي من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها " [5] . < فهرس الموضوعات > عدم نجاسة اللبن في الضرع بموت الشاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 262 : إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ، ويجوز أن يحلب ويشرب ، وبه قال أبو حنيفة [6] .
[1] الأعطان جمع العطن : وهو مبرك الإبل حول الماء . النهاية 3 : 258 مادة عطن . [2] سنن ابن ماجة 1 : 253 حديث 769 ، وكنز العمال 7 : 340 حديث 19169 وفيه " فإنها خلقت من الشياطين " و 341 حديث 19174 . [3] الأم 1 : 93 ، والمجموع 3 : 161 . [4] عبد الله بن معقل بن عتيك بن أساف بن عدي الأنصاري ، ابن أخ عباد بن نهيك ممن شهد أحدا مع أبيه ، شاعر معقل من شعراء الأمويين ، مات حدود السبعين من الهجرة ، الإصابة 1 : 364 وأسد الغابة 3 : 264 ، والأغاني 24 : 10 . [5] سنن الترمذي 2 : 180 باب 259 ، وسنن ابن ماجة 1 : 253 حديث 768 - 770 ومسند أحمد 4 : 85 و 86 و 150 ، وكنز العمال 7 : 240 حديث 19167 ، والأم 1 : 92 بتقديم وتأخير . [6] بدائع الصنائع 1 : 63 .
519
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 519