responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا وطأ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب " [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم اشتباه الثوب الطاهر بالنجس وكذا الإنائين < / فهرس الموضوعات > مسألة 224 : إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس ، صلى في كل واحد منهما فرضه ، فيؤدي فرضه بيقين ، وأما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا فإنه يتيم ولا يستعمل شيئا منهما ولا يجوز التحري في هذه المواضع ، ووافقنا في الثوبين الماجشون من أصحاب مالك [2] .
وقال الشافعي في الإنائين والثوبين : يتحرى فيهما فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه وليس عليه شئ [3] .
وقال أبو حنيفة في الثوبين مثل قول الشافعي ولم يجوز التحري في الإنائين وأجازه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر ، وإن تساويا فلا يجوز [4] .
وقال المزني ، وأبو ثور : لا يتحرى في شئ من هذا أصلا ويصلي عريانا إن كان معه ثوبان ، وإن كان معه إناءان يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه [5] ، فوافقنا في الإنائين وخالف في الثوبين وذهب إليه قوم من أصحابنا .
دليلنا : على الثوبين أنه إذا صلى في كل واحد منهما قطع على أنه صلى في ثوب طاهر فوجب عليه ذلك لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين ، ولا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا مع قدرته على ستر العورة ، فأما الإناءان فعليه إجماع الفرقة .
وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه



[1] الرواية في سنن أبي داود 1 : 105 باختلاف في اللفظ والسند واتحاد في المعنى انظر الأحاديث 385 ، 386 ، 387 .
[2] المجموع 1 : 181 .
[3] الأم ( مختصر المزني ) : 18 ، والمجموع 1 : 180 و 3 : 144 ، وفتح العزيز 1 : 274 ، والوجيز 1 : 9 - 10 .
[4] المجموع 1 : 181 ، وفتح العزيز 1 : 274 .
[5] المجموع 1 : 181 ، والمغني لابن قدامة 1 : 63 ، وفتح العزيز 1 : 274 ، والوجيز 1 : 9 - 10 .

481

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست