responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 480


نجاسة ، وذلك مثل النعل ، والخف ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا في الخف : إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها [1] ، وإن دلكها بالأرض بعد أن جفت للشافعي فيه قولان : قال في الجديد : لا يزول حتى يغسلها بالماء [2] .
وقال في أماليه القديمة والحديثة معا يزول حكمها [3] ، وبه قال أبو حنيفة [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي فينبغي أن لا يحكم بثبوت حكمها إلا بدليل ، ولا دليل في الموضع الذي قالوه على نجاسة ما تحصل فيه ، والأصل براءة الذمة .
وروى عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
" كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة [5] ، والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك " [6] .
وروى حفص بن أبي عيسى [7] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال :
" لا بأس " [8] .



[1] المجموع 2 : 598 .
[2] المصدر السابق .
[3] المجموع 2 : 598 ، والهداية 1 : 35 .
[4] الهداية 1 : 35 ، وشرح فتح القدير 1 : 135 ، واللباب 1 : 54 ، والمجموع 2 : 598 .
[5] زاد في التهذيب " والتكة والكمرة " .
[6] التهذيب 1 : 275 حديث 810 .
[7] حفص بن أبي عيسى ، من أصحاب الإمام الصادق ، روى عنه عبد الله بن بكير رجال الشيخ : 176 ، وتنقيح المقال 1 : 351 ، ومعجم رجال الحديث 6 : 131 .
[8] التهذيب 1 : 274 حديث 808 .

480

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست