responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 482


أسأله عن رجل كان معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : " يصلي فيهما جميعا " [1] .
< فهرس الموضوعات > نجاسة الكم الواحد مانعة من الصلاة الجميع < / فهرس الموضوعات > مسألة 225 : من كان معه قميص ، فنجس أحد كميه ، لا يجوز له التحري فيه ، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك ، وكذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا .
ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان : قال أبو العباس : يجوز التحري لأنهما كالثوبين [2] . وقال أبو إسحاق : لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد [3] .
فإن قطع أحد الكمين جاز التحري عند الجميع من أصحابه قولا واحدا [4] ، فأما إذا كان لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار العامة في من معه ثوب واحد أصابته نجاسة أنه لا يصلي فيه ، ويجب غسله كله ، فمن أجاز التحري فعليه الدلالة .
وأيضا الصلاة واجبة في ذمته بيقين ، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يسقطها بيقين ، ومن تحرى وصلى فليس تبرأ ذمته بيقين ، فوجب أن لا يجوز ذلك .
< فهرس الموضوعات > استحباب حت دم الحيض عن الثوب إضافة للغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 226 : إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض ، يستحب لها حته ثم قرصه ، ثم غسله بالماء ، فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء [6] .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 161 حديث 757 ، والتهذيب 2 : 225 حديث 887 .
[2] المجموع 3 : 144 .
[3] المصدر السابق 3 : 144 .
[4] المجموع 3 : 144 و 145 ، وفتح العزيز 4 : 18 .
[5] المجموع 3 : 143 ، وفتح العزيز 4 : 16 و 17 .
[6] الأم 1 : 67 ، والمحلى 1 : 102 - 105 ، ونيل الأوطار 1 : 48 .

482

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست