responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 478


وأيضا فقد علمنا حصول النجاسة ووجوب إزالتها ، ومن راعى مقدارا فعليه الدلالة ، ونحن لما راعينا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة ، وأخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى ، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [1] .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء في دم الحيض :
" حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " [2] وهذا أمر يقتضي الوجوب ولم يعين مقدارا .
< فهرس الموضوعات > حكم رؤية النجاسة على الثوب أو البدن بعد الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 221 : إذا صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة تحقق أنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علم بها قبل ذلك ، اختلف أصحابنا في ذلك واختلفت رواياتهم .
فمنهم من قال : يجب عليه الإعادة على كل حال [3] وبه قال الشافعي : في الأم وأبو قلابة [4] ، وأحمد بن حنبل [5] .
ومنهم من قال : إن علم في الوقت أعاد وإن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت لم يعد [6] ، وبه قال ربيعة ومالك .
وقال أصحاب مالك : كل موضع قال مالك : إن علم في الوقت أعاد وإن علم بعد الوقت لم يعد ، فإنما يريد استحبابا [7] .



[1] التهذيب 1 : 254 ، والاستبصار 1 : 175 باب 106 .
[2] راجع هامش المسألة الثامنة من كتاب الطهارة ومسألة 217 من كتاب الصلاة .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 : 42 ، والمقنع : 5 ، ومفتاح الكرامة 1 : 125 نقلا عن المقنعة .
[4] أبو قلابة ، عبد الله بن زيد بن عمر البصري الجرمي ، طلب للقضاء فهرب إلى الشام ومات فيها سنة 104 وقيل غير ذلك ، روى عن ثابت الأنصاري وسمرة بن جندب وعمر بن سلمة الجرمي وأنس بن مالك وعنه أيوب وخالد الحذاء وعاصم الأحول وطائفة ، تهذيب التهذيب 5 : 224 ، مرآة الجنان 1 : 219 ، والأعلام 4 : 88 .
[5] الأم ( مختصر المزني ) : 18 ، والمجموع 3 : 157 ، والاستذكار 2 : 39 .
[6] المقنع : 5 .
[7] الإستذكار 2 : 39 ، وبلغة السالك 1 : 26 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 26 .

478

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست