نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 479
ومنهم من قال : إن كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال ، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وهذا الذي اخترناه في كتاب النهاية [1] وبه تشهد الروايات . وقال قوم : لا تجب عليه الإعادة على كل حال ، ذهب إليه الأوزاعي [2] ، وروي ذلك عن ابن عمر [3] ، وبه قال الشافعي في القديم [4] ، وبه قال أبو حنيفة على ما حكاه عنه أبو حامد في تعليقته ، وقد بينا الكلام على اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما ، فلا وجه لإعادته . < فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الجسم الصقيل < / فهرس الموضوعات > مسألة 222 : الجسم الصقيل مثل السيف والمرآة والقوارير [5] إذا أصابته نجاسة ، فالظاهر أنه لا يطهر إلا بأن يغسل بالماء ، وبه قال الشافعي [6] . وفي أصحابنا من قال يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء ، اختاره المرتضى ولست أعرف به أثرا ، وبه قال أبو حنيفة [7] . دليلنا : إنا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم ، والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لأنا إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته يقينا ، وإن لم نغسله بالماء فليس على طهارته دليل . < فهرس الموضوعات > العفو عما لا تتم الصلاة به < / فهرس الموضوعات > مسألة 223 : كلما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه
[1] النهاية : 52 ، والمبسوط 1 : 90 . [2] المجموع 3 : 157 . [3] المصدر السابق . [4] المجموع 3 : 155 - 156 . [5] القوارير : جمع قارورة وهي الزجاجة . مجمع البحرين 3 : 455 مادة قرر . [6] المجموع 2 : 599 ، وبداية المجتهد 1 : 80 . [7] الهداية 1 : 35 ، وبدائع الصنائع 1 : 85 ، وشرح فتح القدير 1 : 137 ، وشرح العناية 1 : 137 ، والمجموع 2 : 599 .
479
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 479