responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


بعد أن يسلم " [1] .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر أو العصر فسلم في اثنتين فقال ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على القوم فقال : " أحق ما يقول ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم ، فقام فأتم ما بقي من صلاته ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين وسلم [2] .
< فهرس الموضوعات > حكم القيام إلى الخامسة سهوا < / فهرس الموضوعات > مسألة 196 : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فإن ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم تشهده وسلم ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع بطلت صلاته .
وفي أصحابنا من قال إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته ثم تمم تلك الركعة ركعتين وإن لم يكن جلس بطلت صلاته [3] .
وقال أبو حنيفة : إذا ذكر بعد أن سجد في الخامسة ينظر ، فإن كان قعد في الرابعة بقدر التشهد ثم قام في الخامسة تمت صلاة الفريضة بهذا القيام وانعقدت صلاته نافلة وصارت ركعة نافلة صحيحة يقوم ويضيف إليها أخرى وقد صحت فريضته وصحت له ركعتان نافلة ، وإن لم يكن قعد في الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام وانعقدت له نافلة هذه الركعة فيقوم ويضيف إليها ركعة أخرى فيصح له من النفل ركعتان وتبطل الفريضة [4] .
وقال الشافعي : إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها فإن كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها ويسجد سجدتي السهو ويسلم وإن ذكر بعد أن سجد فيها فإنه يعود أيضا إلى الرابعة ويتمها ويسجد للسهو قبل



[1] سنن ابن ماجة 1 : 385 حديث 1219 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 280 .
[2] راجع المسألة 154 .
[3] نسب العلامة الحلي في المختلف : 135 القول إلى ابن الجنيد .
[4] اللباب 1 : 99 ، وشرح فتح القدير 1 : 364 ، ونيل الأوطار 3 : 148 .

451

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست