responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


عن الرجل إذا قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ، قال : " إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومئ وهو قائم " [1] .
< فهرس الموضوعات > جواز الصلاة في القميص الواحد من شده < / فهرس الموضوعات > مسألة 152 : يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلي فيه إلا أن يزره أو يخلله [2] ، وقال بعض أصحابه : إنما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره ، قال : فإن كان ضيق الجيب ، أو كان غليظ الرقبة ، أو شد وسطه ، أو كان تحته ميزر لم يكن به بأس .
دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة ، وما قدمناه من الأخبار التي تدل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد ولم يفصلوا .
وروى زياد بن سوقة [3] عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " [4] .
وروى الحسن بن علي بن فضال [5] عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ، إن



[1] التهذيب 2 : 365 حديث 1515 و 3 : 296 ذيل حديث 900 .
[2] الأم 1 : 90 .
[3] زياد بن سوقة الجريري البجلي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام ، ووثقه النجاشي عند ذكر أخيه حفص حيث قال " أخواه زياد ومحمد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ثقات " ووثقه أكثر من تعرض له . رجال النجاشي : 104 ، ورجال الطوسي : 89 و 122 و 197 ، والاختصاص : 83 ، والخلاصة : 74 .
[4] الكافي 3 : 395 حديث 8 ، والتهذيب 2 : 216 حديث 850 و 2 : 357 حديث 1477 ، والاستبصار 1 : 392 حديث 1492 ، وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 174 حديث 823 " إن دين محمد ( ص ) دين حنيف "
[5] أبو محمد الحسن بن علي بن فضال التيملي بن ربيعة بن بكر مولى تيم الرباب ، كوفي جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع ، ثقة في الحديث ، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وكان خصيصا به . له كتب مات سنة 224 . رجال النجاشي : 26 ، ورجال الطوسي : 371 ، والخلاصة : 37 .

401

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست