responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 402


الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا . قال : لا بأس به " [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم ارتفاع العجز عن القراءة والساتر أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 153 : من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته [3] .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > الكلام العمدي مبطل للصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 154 : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق .
وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو ، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء ، واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب :
فذهب سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان [4] ، إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير



[1] التهذيب 2 : 326 حديث 1335 ، والاستبصار 1 : 392 حديث 1493 .
[2] المجموع 3 : 183 ، والمبسوط 1 : 182 .
[3] المبسوط 1 : 182 - 183 .
[4] أبو إسماعيل الكوفي حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري ، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم النخعي ، وروى عنه ابنه إسماعيل وعاصم الأحول وشعبة والثوري وحماد بن سلمة وأبو حنيفة والأعمش مات سنة 120 هجرية . شذرات الذهب 1 : 157 ، وتهذيب التهذيب 3 : 16 ، وطبقات الفقهاء : 63 .

402

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست