نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 402
الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا . قال : لا بأس به " [1] . < فهرس الموضوعات > حكم ارتفاع العجز عن القراءة والساتر أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 153 : من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي [2] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته [3] . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل . < فهرس الموضوعات > الكلام العمدي مبطل للصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 154 : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق . وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو ، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء ، واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فذهب سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان [4] ، إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير
[1] التهذيب 2 : 326 حديث 1335 ، والاستبصار 1 : 392 حديث 1493 . [2] المجموع 3 : 183 ، والمبسوط 1 : 182 . [3] المبسوط 1 : 182 - 183 . [4] أبو إسماعيل الكوفي حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري ، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم النخعي ، وروى عنه ابنه إسماعيل وعاصم الأحول وشعبة والثوري وحماد بن سلمة وأبو حنيفة والأعمش مات سنة 120 هجرية . شذرات الذهب 1 : 157 ، وتهذيب التهذيب 3 : 16 ، وطبقات الفقهاء : 63 .
402
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 402