نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 400
وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل [1] ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك ومجاهد [2] . وقال الأوزاعي : يصلي جالسا [3] ، وروى ذلك عن ابن عمر [4] . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين الصلاة قائما أو قاعدا [5] . دليلنا على وجوب الصلاة قائما : طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برءت ذمته بيقين ، وإذا صلى من جلوس لم تبرء ذمته بيقين . وأما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلإجماع الفرقة ، وأيضا ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود وجب عليه ذلك . وروى حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : " يصلي إيماء ، وإن كان امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوئته ثم يجلسان ويؤميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما " [6] . وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " العاري إذا لم يكن له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " [7] . وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته