responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 400


وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل [1] ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك ومجاهد [2] .
وقال الأوزاعي : يصلي جالسا [3] ، وروى ذلك عن ابن عمر [4] .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين الصلاة قائما أو قاعدا [5] .
دليلنا على وجوب الصلاة قائما : طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برءت ذمته بيقين ، وإذا صلى من جلوس لم تبرء ذمته بيقين .
وأما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلإجماع الفرقة ، وأيضا ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود وجب عليه ذلك .
وروى حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : " يصلي إيماء ، وإن كان امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوئته ثم يجلسان ويؤميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما " [6] .
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " العاري إذا لم يكن له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " [7] .
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته



[1] الأم 1 : 91 ، والمجموع 3 : 183 ، المبسوط 1 : 186 ، والمغني لابن قدامة 1 : 592 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 95 ، والمغني لابن قدامة 1 : 592 .
[3] المغني لابن قدامة 1 : 592 .
[4] المبسوط 1 : 186 ، والمغني لابن قدامة 1 : 592 .
[5] الهداية 1 : 44 ، والمبسوط 1 : 186 ، وشرح فتح القدير 1 : 184 ، و 185 ، والمغني لابن قدامة 1 : 592 .
[6] الكافي 3 : 396 حديث 16 ، والتهذيب 2 : 364 حديث 1512 و 3 : 178 حديث 403 .
[7] التهذيب 2 : 365 حديث 1517 ، و 3 : 179 حديث 405 .

400

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست