نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته . قال الشافعي : إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته ، وانعقدت نافلة [1] . دليلنا : إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة ، وانعقاد الصلاة بها ، ولم يفصلوا بين أن يأتي بها قائما ، وبين أن يأتي ببعضها منحنيا ، فمن ادعى أنه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج إلى دليل . < فهرس الموضوعات > وجوب القراءة في الأولتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 93 : تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح ، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين . وروى محمد أن التخيير قائم . وقال الشافعي : تجب قراءة الحمد في كل ركعة [2] ، وهو مذهب الأوزاعي وأحمد و إسحاق [3] . وقال مالك : تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا ففي ثلاث ، وإن كانت ثلاثا ففي ركعتين ، وإن كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم لها [4] . وقال أبو حنيفة : القراءة تجب في الأولتين فقط فإن كان عدد الصلاة أربع قرأ في الركعتين ، وهو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء ، بين أن يقرأ ويدعو أو يسكت ، وإن كانت ثلاثا قرأ في الأولتين وفي الثالثة على ما قلناه ، فإن ترك