responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 342


القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين ، وإن كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرأ فيهما [1] .
وقال داود وأهل الظاهر : إنما تجب القراءة في ركعة واحدة [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر منه " [3] ، وهذا قد قرأ وتكراره يحتاج إلى دليل ، وقول النبي صلى الله عليه وآله " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [4] يدل على ذلك أيضا ، لأنه لم يذكر التكرار .
وروى علي بن حنظلة [5] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيها ، فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فأذكر الله فهو سواء قال : قلت فأي ذلك أفضل ؟ قال : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت [6] ، ومن قال : لا يبطل التخيير مع النسيان استدل بما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين ، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ ، قال : أتم الركوع والسجود ، قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل



[1] المبسوط 1 : 18 وبداية المجتهد 1 : 122 ، والاستذكار 1 : 170 ، والمجموع 3 : 361 ، وعمدة القاري 6 : 8 ، والتفسير الكبير 1 : 216 .
[2] قال النووي في المجموع 3 : 361 : عن داود بوجوب القراءة في كل ركعة ، وعن بعض أصحاب داود والحسن البصري بأنه لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلاة .
[3] المزمل : 20 .
[4] سنن الترمذي 2 : 25 حديث 247 . وانظر الهامش الرابع من المسألة 80 للتعرف على بقية المصادر .
[5] أبو الحسن علي بن حنظلة العجلي الكوفي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام روى عنه عبد الله بن بكير وعلي بن رئاب وموسى بن بكير وغيرهم . رجال الشيخ الطوسي : 131 و 241 ، وتنقيح المقال 2 : 287 .
[6] التهذيب 2 : 98 حديث 369 ، والاستبصار 1 : 321 حديث 1200 .

342

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست