responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 340


فاستمعوا له وأنصتوا " [1] والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة ، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه ، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات ، وقد أوردناها في الكتابين ، وبينا الوجه فيها [2] ، منها :
ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه [3] .
وروى سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام [4] .
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به ، فلا تقرأ خلفه . سمعت قراءته ، أو لم تسمع [5] .
< فهرس الموضوعات > كفاية التكبيرة الواحدة للاستفتاح والركوع < / فهرس الموضوعات > مسألة 91 : إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح ، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه .
وقال الشافعي : ذلك يبطل صلاته لأنه يكبر بنية مشتركة [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد مضت هذه المسألة [7] .
< فهرس الموضوعات > لزوم القيام عند تكبيرة الاستفتاح والركوع < / فهرس الموضوعات > مسألة 92 : ينبغي إذا كبر للاستفتاح ، والركوع أن يكبر قائما ، فإن أتى



[1] الأعراف : 204 .
[2] التهذيب 3 : 32 - 38 ، والاستبصار 1 : 427 باب 262 باب القراءة خلف من يقتدى به .
[3] التهذيب 3 : 33 حديث 118 ، والاستبصار 1 : 428 حديث 1653 .
[4] التهذيب 3 : 33 حديث 119 ، والاستبصار 1 : 428 حديث 1654 .
[5] الإستبصار 1 : 428 حديث 1655 ، والتهذيب 3 : 34 حديث 121 ، ورواه أيضا في : 32 حديث 115 مذيلا بما نصه ( إلا أن تكون صلاة يجهر بها ولم تسمع فاقرأ ) وكذا في الكافي 3 : 377 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 255 حديث 1156 .
[6] الأم 1 : 101 ، والاستذكار 1 : 141 .
[7] راجع المسألة رقم 63 .

340

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست